الشيخ علي پناه الاشتهاردي
99
مدارك العروة
فصل 11 في مسائل متفرقة ( الأولى ) لا يجوز في النكاح دواما أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد ، فلو شرطه بطل ، وفي بطلان العقد به قولان ، المشهور على أنه باطل . وعن ابن إدريس انه لا يبطل ببطلان الشرط المذكور ، ولا يخلو قوله عن قوّة ، إذ لا فرق بينه وبين سائر الشروط الفاسدة فيه مع أن المشهور على عدم كونها مفسدة للعقد ( ودعوي ) كون هذا الشرط منافيا لمقتضي العقد بخلاف سائر الشروط الفاسدة التي لا يقولون بكونها مفسدة ( كما ترى ) .
--> ( 1 ) النساء / 21 .